الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[غرر المقالة ص 95].
هو واد بين العلمين اللذين على حد عرفة، والعلمين اللذين على حد الحرم، فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم) عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. [الموسوعة الفقهية 30/ 65].
وأما العرض- بفتح الرّاء- فقد مر ذكره. وفي الاصطلاح: عرّفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي له، ومنها: العرض- بإسكان الرّاء- هو: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار وسائر المال- وبفتحها-: كثرة المال والمتاع. وسمى عرضا، لأنه يعرض ثمَّ يزول ويفنى. وقيل: لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما. [المطلع ص 136، والمغني لابن باطيش 1/ 210، والموسوعة الفقهية 30/ 66].
وعرّى القميص وأعراه: جعل له عرّى. [معجم الملابس في لسان العرب ص 85].
ونقل ابن منظور: أن العريان مأخوذ من النبت الذي قد عرى عريا إذا استبان. [الموسوعة الفقهية 30/ 67].
[المصباح المنير (عرس) ص 401، 402، ونيل الأوطار 6/ 191].
والعرش: البيوت التي تقام على عيدان تنصب ويظلل عليها. عرش يعرش عرشا وأعرش: بنى عريشا. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 557، وفتح الباري (مقدمة) ص 163].
وهي (فعيل)، بمعنى: فاعل، والعرافة: عملة. وقول بعض الفقهاء: (العرافة حق): أي فيها مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم. وقولهم: (العرفاء في النار): تحذير من التعرض للرئاسة، لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقه استحق العقوبة وأثم. والعريف: فعيل من المعرفة، وهو الذي يعرف أرباب المواشي، وحيث ينتجعون من البلاد، وكم عدد مواشيهم ويحيط بهم خبرة. [معالم السنن 2/ 4، 5، والمطلع ص 214، والنظم المستعذب 1/ 163، والمغني لابن باطيش 1/ 441].
التسلية لصاحب الميت، وندبه إلى الصبر، ووعظه بما يزيل عنه الحزن. ومنه الحديث: «من لم يتعزّ بعزاء الله فليس منا». [كشف الخفاء 2/ 390]، قيل: معناه: التأسي والتصبر عند المصيبة، فإذا أصابت المسلم مصيبة، قال: {إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ} [سورة البقرة: الآية 156]، كما أمره الله، ومعنى (بعزاء الله): أي بتعزية الله إياه، وكذا قوله- عليه الصلاة والسلام-: «من عزّى مصابا». [كشف الخفاء 2/ 362]: أي صبّره وسلاه ودعا له. [النظم المستعذب 1/ 136].
قال الجوهري: العزاب: الذين لا زوج لهم من الرجال والنساء. والاسم: العزبة والعزوبة. قال غير واحد من أهل اللغة: ولا يقال: أعزب. [المطلع ص 289، ونيل الأوطار 2/ 162].
العزم في اللغة: مصدر، يقال: (عزم على الشيء وعزمه عزما): عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة: اجتهد وجدّ في أمره، ويأتي بمعنى: الصبر والمواظبة على التزام الأمر، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} [سورة طه: الآية 115]، وفسره الآلوسي: بأنه تصميم رأي، وثبات قدم في الأمور. قال ابن حجر: العزم: هو الميل إلى الشيء والتصميم على فعله. وقال التهانوى: العزم: هو جزم الإرادة، أي الميل بعد التردد الحاصل من الدواعي المختلفة. وفي (الحدود الأنيقة): العزم: قصد الفعل. وفي (التوقيف): العزم: عقد القلب على إمضاء الأمر، ومنه: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} [سورة البقرة: الآية 235]. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 119، والحدود الأنيقة ص 71، والتوقيف ص 513، والموسوعة الفقهية 30/ 88].
قال الجوهري: العزل: عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا تحمل. وفي الاصطلاح: - هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع ولا ينزل في الفرج، وتتأذى المرأة بذلك- (تحرير التنبيه). - وفي (شرح الزرقانى على الموطأ): العزل: هو الإنزال خارج الفرج. - وقال الشوكاني: العزل: النزع بعد الإيلاح لينزل خارج الفرج، وفي (معجم المغني) مثل ذلك. فائدة: العزل: هو التنحية، والشيء المنحى قد يكون جزءا من المنحى عنه، وقد لا يكون، بل قد يكون خارجا عنه، كالعزل عن الزوجة. [تحرير التنبيه ص 280، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 226، ونيل الأوطار 6/ 197، ومعجم المغني (5700) 8/ 133 7/ 226، والموسوعة الفقهية 5/ 286].
وفي الاصطلاح: الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع. فائدة: الفرق بين العزلة والرهبانية: أن العزلة من وسائل الرهبانية، وهي على خلاف الأصل، وقد تقع عند فساد الزمان بغير الترهب فلا تحرم. [المصباح المنير (عزل) ص 407، 408 (علمية)، والموسوعة الفقهية 23/ 173، 30/ 83].
والعزيمة في اللغة أيضا: الاجتهاد في الأمر، وهي مصدر: (عزم على الشيء وعزمه عزما): عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة: اجتهد وجد في أمره. والعزيمة: الرقية، وهي التي يعزم بها على الجن. عزم الراقي يعزم عزما وعزيما وعزيمة وعزم: قرأ العزائم، وهي من قولهم: (عزم عليه ليفعلن): أي اقسم، كأن الراقي يقسم على الجن. وعزائم القرآن: التي تقرأ على أصحاب الآفات رجاء البرء. واصطلاحا: جاء في (ميزان الأصول): اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف. وفي (التوقيف): العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة. وفي (الحدود الأنيقة): العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور. وفي (الواضح في أصول الفقه): هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، وميزان الأصول ص 54، 55، والتوقيف ص 13، 514، والحدود الأنيقة ص 71، والواضح في أصول الفقه ص 54، والموسوعة الفقهية 22/ 152، 24/ 261، 30/ 91].
وفي (القاموس): العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر. والفحل لغة: الذكر من كل حيوان. وفي الاصطلاح: قال الشربيني: عسب الفحل: ضرابه: أي طروق الفحل للأنثى. قال الرافعي: وهذا هو المشهور. وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل: أجرة ضرابه، وجزم به صاحب (الكافي). [المغني لابن باطيش ص 399، وفتح الوهاب 1/ 164، والموسوعة الفقهية 30/ 93].
[المطلع ص 381].
عسر الأمر، كفرح، وعسر مثل- كرم- عسرا وعسرا وعسارة، فهو: عسر وعسير. قال الله تعالى: {هذا يَوْمٌ عَسِرٌ} [سورة القمر: الآية 8]. وقال: {فَذالِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ} [سورة المدثر: الآية 9]. والأعسر: اسم تفضيل مؤنثة العسرى، قال الله تعالى: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى} [سورة الليل: الآية 10]: أي الطريقة الشاقة الشديدة العسر التي اختارها لنفسه. وتعاسر الزوجان: اختلفا وطلبا تعسير الأمور ولم يتساهل أحدهما مع الآخر، قال الله تعالى: {وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} [سورة الطلاق: الآية 6]. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 20]. |